[center]بسم الله الرحمن الرحيم
الأعضاء الكرام
إن عالم التجارة والبيع والشراء فيه الكثير من الأحكام الشرعية التي قد نجهلها، وعلى التاجر أن يتعلم هذه الأحكام فالتاجر مطالب بعبادة الله في تجارته.
وقد كان عمر ينهى من لا يعرف أحكام البيع والشراء عن التجارة، لأنه ربما تعامل مع غيره معاملة تجارية محرمة وهو لا يدري (وحسن المقصد لا يبرر سوء الفعل) ولذا يجب على التاجر أن يتعلم أحكام التجارة والاستثمار في الإسلام حتى لا يكون مأكله ومشربه وملبسه حرام فيكون ذلك سبباً في عدم إجابة دعوته.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: " أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب،ومطعمة حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذّي بالحرام فأنى يستجاب لذلك ؟ ".
ولأن في تعلمه لهذه الأحكام صيانة لماله لأن الله لا يشرع تشريعاً إلا وفيه المصلحة للعبد ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة له.
وفي هذا الموضوع حاولنا أن نجمع لكم ما استطعنا جمعه من أحكام وفتاوي تخص البيع والشراء والمنتجات المخالفة شرعا حرصا منا على الكسب الحلال.
وكل ما يتم توضيحه من خلال الفتاوي والمنتجات المخالفة شرعا فإنه يمنع بيعها والتجارة فيها بالمنتدى.
وسيكون هذا الموضوع بمثابة مرجع لفتاوي واحكام البيع وسنحدثه كلما وجدنا نقاط او فتاوي هامه بخصوص البيع والتجارة.
لذا نأمل منكم الاطلاع على هذا المرجع بين فترة وأخرى.
ونسأل الله العلي العظيم أن تكون جميع أعمالنا خالصة لوجه الله تعالى.
ما لا يسع التاجر جهله في البيع والشراء
1- النية الصالحة:
النية الصالحة من الأمور المطلوبة عموماً على كل الناس لاسيما التجار منهم، وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم – " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، والمقصود بصلاح النية للتاجر أن يقصد بتجارته وجه الله تعالى فلا يبتغي من ورائها افتخاراً على الناس ولا تطاولاً ولا إفساداً في الأرض ولا علواً، قال تعالى عن قارون: ﴿ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ، وعليه أن ينوي بتجارته هذه إعفاف نفسه عن المال الحرام، وعن ذل السؤال، وأن يقصد الاستعانة به على طاعة الله عز وجل
2- الخلق الحسن:
والمقصود بحسن الخلق أن يتحلى التاجر بالصدق والأمانة، قال - صلى الله عليه وآله وسلم – "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء " ، وعليه بالقناعة والابتعاد عن الطمع ،وعليه أن يفي بالوعود وأن يؤدي الحقوق، وعليه أن يحسن القضاء والطلب وأن يكون سمحاً في بيعه وشرائه فلا يغش ولا يخدع ولا يحتال لا في بيعه ولا في شرائه، فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال:" رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى"
3- عدم الإضرار بالآخرين:
وهذا ما دلت عليه النصوص من تحريم البيع على البيع، والاحتكار، والنجش، والغرر وبيع الحاضر للبادي وبيع العربون.. فإن هذا مما يوقع الضرر بالآخرين وإن كان في ذلك مصلحة له ولكنه سيضر بالآخرين، ولا يجوز للمرء أن يجلب النفع لنفسه ثم هو بذلك يضر غيره، وقد تقرر أنه لا ضرر ولا ضرار وأن الضرر يُزال، وكما أن الشريعة قد راعت مصلحة التاجر فإنها أيضاً راعت مصلحة التاجر الآخر وكذا مصلحة المشتري.
4- التبايع في الطيبات والمباحات:
فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولا يليق بالمسلم أن يتعامل مع غيره بالخبائث قال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ ﴾ فلا يجوز بيع ما حرم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما فيه مخالفة للشرع الاسلامي وفتوى بتحريمه.
5- تجنب أكل أموال الناس بالباطل:
قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾
وحرمت الحيلة والخديعة أيضاً قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم– " إذا بايعت فقل لا خلابة " وعليه لا يجوز له أن يدلس على المشتري في السلعة أو المواصفات، كما لا يجوز له أن يغير في ملصقات السلع أو تواريخ الانتهاء ليغش بذلك المشتري، ومثله التغيير في الأوزان والمكاييل،
* الغش في البيع:
وحرم أيضاً الغش قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم– " من غش فليس مني "
* النجش في البيع:
وحرم أيضاً النجش في البيع " نهى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم – عن النجش"، وهو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيه، وهو ما يفعله بعض السماسرة حيث يوهم المشتري أنه مشتر آخر وأنه قد وجد نفس هذه السلعة بثمن أغلى ليوهمه أن سعرها عند هذا التاجر رخيص فيبادر إلى شرائها من دون التثبت في سعرها الحقيقي.
* بيع المسلم على بيع أخيه المسلم:
وحرم أيضاً بيع المسلم على بيع أخيه المسلم قال - صلى الله عليه وآله وسلم – " لا يبع بعضكم على بيع أخيه"، فلا يجوز للتاجر أن يبيع السلعة مرتين بحجة أن الثاني أعطاه سعراً أكثر من الأول.
* بيع ما لا يملك:
والمراد به تملك البائع للسلعة وتملك المشتري للثمن، فلا يصح للبائع أن يبيع ما لا يملكه ولا يصح للمشتري أن يشتري بمال لا يملكه، وعليه فلا يصح للتاجر أن يبيع الحبوب التي ينوي استيرادها ولم يستوردها بعد، وكذا لا يصح بيع السيارات التي لا تزال في طور التصنيع، وهذا داخل في النهي عن بيع ما ليس عندك؛ عن حكيم بن حزام – رضي الله عنه – قال: سألت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم ابتاعه له من السوق ؟ قال:"لا تبع ما ليس عندك"، إلا أنه يصح لك أن تبيع ما لا تملك إن أَذِن لك المالك أو كان قد وكّلك في هذا البيع.
وهنا ايضا فتوى:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة فتون الإمارات »
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للعضوات اللواتي لا يمتكلن البضاعة فيرجى ان ينبهن لهذه النقطة
فقمت بسؤال الشيخ سلمان بن فهد العوده وكان هذا جوابه
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
شيخنا الفاضل
لدي سؤال مهم قد يهم شريحة كبيرة من الاشخاص في عالم الانترنت
كما تعلم ان بدأت المنتديات التجارية بدات بالانتشار ... فيوجد بها قسم خاص للبيع والشراء
سؤالي كالتالي
السؤال الأول: هل هذه التجارة تجوز؟
السؤال الثاني: بعض العضوات لا يمتلكن البضاعة وانما يقمن بالاعلان عنها ووضع صورة للمنتج وذلك بجمع الطلبات واخذ المبالغ ومن ثم تقوم العضوة بشرائها وارسالها لهن فهل هذا يجوز؟
السؤال الثالث: بعض العضوات يقدمن خدمة بان لديها بطاقة ائتمان وتستطيع الشراء من اي موقع وتاخذ عمولة بسيطة حيال شرائها البضاعة المعينة لاي عضوة تقوم بالطلب فهل هذا يجوز؟
السؤال الرابع: ما هي الشروط التي يجب اتباعها في عملية البيع والشراء من خلال الإنترنت وماهي النقاط التي يجب ان يتفادها الشخص حتى لا يقع في المحضورات؟
السؤال الخامس: هل يجب ان تكون البضاعة لدى العضوة لكي تتكمن من بيعها ام هل يجوز ان تقوم ببيعها وهي في السوق؟
شكراً لكم
الجواب:
الأخت الكريمة / وفقها الله
لا يجوز بيع السلع التي لم يملكها الشخص؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: " لا تبع ما ليس عندك ". وبطاقات الائتمان توجد فيها فتاوى بموقع الإسلام اليوم على هذه الروابط.
http://www.islamtoday.net/questions/...t.cfm?id=43830
المكتب العلمي بمؤسسة الإسلام اليوم/القصيم
5/12/1427ه
****
وهذا جواب الشيخ محمد الدويش
لست من المختصين بالفتوى، لكن هناك قواعد مهمة:
* ما يصح في البيع من خلال التعامل المباشر يصح عبر الإنترنت، ويراعى في ذلك مايشترط فيه التقابض كالنقود والمطعومات المدخرة (البر، التمر، الرز...)
* لايجوز للإنسان أن يبيع مالايملك، لكن يجوز تلقي الطلبات ثم الشراء، بشرط ألا يتم البيع إلا بعد ملكه للسلعة
وهنا فتوى أخرى بهذا الخصوص:
هل هذا من بيع ما لا يملك؟
أجاب عليه : د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
السؤال:ما الحكم عندما يشتري رجل مني بضاعة بثمن معين، وقد لا يكون بعض البضاعة موجوداً عندي، وأنا أقوم بأخذ الثمن منه كاملاً، ثم أطلب منه العودة إلينا بعد ذلك لأخذ بضاعته، فهل يدخل في هذا بيع ما لا نملك؟ نرجو الرد علينا كتابياً حتى نقوم بنشره. والله أسأل لكم التوفيق والسداد.
الجواب:الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد روى الترمذي (1232) والنسائي (4611) وأبو داود (3503) وابن ماجة (2187) من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك."
وللعلماء أقوال في معنى الحديث، أظهرها، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن قوله عليه السلام: "ما ليس عندك"
أي ما لا تتيقن القدرة على تسليمه أو لا يغلب ذلك على ظنك. فإذا باع الرجل سلعة موصوفة على أساس أنه سيشتريها من السوق، فقد لا تكون متوفرة، أو قد تكون بسعر أعلى من السعر الذي باع به، فيتضرر إما البائع أو المشتري . [(زاد المعاد 5/807-812)].
وبناء على ذلك فإذا كانت السلعة ليست عند التاجر، أي ليست في متناوله، وليست تحت تصرفه لا حقيقة ولا حكماً، فلا يجوز له بيعها.
والبديل في هذه الحالة أن يطلب التاجر مهلة ليتأكد من توافر السلعة ومن ثمنها، فإن رغب العميل بعد ذلك في الشراء فله ذلك.
أما إذا كانت السلعة في متناول التاجر ، ولو من متجر آخر، وكان متيقناً من الثمن، فالسلعة في هذه الحالة تعتبر عند التاجر حكماً، فلا يدخل بيعها في النهي النبوي، والله أعلم
* أن يكون المبيع مما يجوز بيعه:
ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مما جوّز الشرع بيعه، فأما ما حرمه الشرع فبيعه باطل، وبناء على ذلك فلا تترتب على هذا البيع آثاره الشرعية المترتبة على البيع الصحيح من تملك البائع للثمن وتملك المشتري للسلعة، وقد تقدم بيان البيوع المحرمة.
* القدرة على التسليم:
فلا يصح بيع المعدوم لأنه غير مقدور على تسليمه، وعليه فلا يجوز بيع السيارة قبل أن تصنع، ولا بيع المعلبات قبل أن تنتج، ولا بيع الملابس قبل أن تغزل، ولا شك أن بيع المعدوم داخل في بيع الغرر المنهي عنه.
ويدخل في هذا الباب ما ليس للبائع قدرة على تسليمه حتى وإن كان في ملكه، كبيع الصياد السمك وهو لا يزال في البحر أو الطير وهو لا يزال في الهواء، وكبيع الأرض أو السيارة المغتصبة والتي كان قد اغتصبها منه من يعجز عن مواجهته أو استخراج حقه منه، ومثل ذلك لو باع عروضاً صادرته الدولة وعجز عن استخراجه منها؛ فمثل هذه البيوع غير جائزة؛ لأن معنى عدم القدرة على التسليم أن المشتري لن يتملك المبيع ملكاً حقيقياً، وعليه فلا يستطيع أن يتصرف فيه؛ فوجود هذا الملك وعدمه سواء.
ويدخل في هذا الباب أيضاً بيع ما لم يتم ملك البائع له كبيع السيارة أو الملابس أو السكر أو الأدوية.. قبل أن يتسلمها ويحوزها إلى مخزنه، أو أن يبيعها وهي لا تزال في السفينة على البحر.
المصدر
http://www.jameataleman.org/FTAWHA/mamlat/mamlat6.htm
هنا المزيد من الفتاوي
التسويق الهرمي البيع بالتصريف